للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمشهور عند مالك: أنَّه للعصبات خاصة، قلتُ: وهو رواية عن أحمد، واختاره الشيخ تقي الدين".

وإليك الخلاف بأوسع من هذا.

* خلاف العلماء:

ذهب الأئمة الثلاثة، وجمهور العلماء إِلى: أنَّ القصاص حق لجميع الورثة، من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال، والنساء، والصغار، والكبار، فمن عفا منهم صحَّ عفوه، وسقط القصاص، ولم يكن لأحد على الجاني سبيل؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فأهله بين خِيرَتَين"؛ وهذا عام في جميع أهله، والمرأة من أهله؛ بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن يعذرني من رجل، بلغني أذاه في أهلي، وما علمت على أهلى إلاَّ خيرًا".

وذهب الإمام مالك إلى: أنَّ القصاص والعفو عنه موروث، ولكنه منوط بالعصبات من الرجال خاصة؛ لأنَّه ثبت؛ لدفع العار، فاختصَّ به العصبات؛ كولاية النكاح.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو وجه لأصحاب الشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين.

قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: "العفو حق لجميع الورثة من الرجال، والنساء، لكن إذا كثر التحيل لإسقاط القصاص، وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو -جاز العمل ضرورة بالقول الآخر، الذي اختاره الشيخ تقي الدِّين، وهو المشهور من مذهب مالك؛ وهو أنَّ النساء ليس لهن العفو عن القصاص، وأنَّه مختص بالعصبة، والشيخ بناها على قاعدة ذكرها في بعض كتبه، وهي: أنَّه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح؛ نظرًا للمصلحة.

ولا يُتَّخذ هذا عامًّا في كل قضية، بل الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يدور مع علَّته.

<<  <  ج: ص:  >  >>