وأما "قعودًا" فهي حال من واو الجماعة أيضا، نصب على الحال، وأكثر الروايات "أجمعون" بالرفع تأكيدًا لضمير الجمع قي "فصلوا".
* ما يؤخذ من الحديث:
الحديث يدل على الآتي من الأحكام:
١ - وجوب متابعة الإمام، وأنَّه القدوة في تنقلات الصلاة، وسائر أعمالها وأقوالها؛ فلا يجوز الاختلاف عليه.
٢ - أنَّ الأفضل أن تأتي تنقلات المأموم بعد تنقلات الإمام، فتكون عقبه، فلا تخلف في الانتقال من ركن إلى ركن؛ ذلك أنَّه عطف بين تنقلات الإمام وتنقلات المأموم بالفاء، الدالة على الترتيب والتعقيب.
٣ - أنَّ مسابقة الإمام محرَّمة، وإذا وقعت عمدًا بطلت صلاته، وسيأتي بيان ذلك وتفصيله إن شاء الله تعالى.
٤ - أنَّ التخلف عنه كمسابقته، لا تجوز.
٥ - أنَّ المشروع في حق الإمام والمنفرد هو قول:"سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع، وأنَّ ذلك لا يشرع في حق المأموم.
٦ - يستفاد من الحديث أنَّ حالة المأموم تنقسم إلى أربع حالات:
إحداها: أن يسبقه، فهذا محرم مع العمد، ومبطل للصلاة على القول الراجح، كان كان السبق في تكبيرة الإحرام، فإنَّ الصلاة لم تنعقد.
الثانية: أن يوافق المأموم في أقواله وتنقلاته، فهذا مكروه، وبعضهم حرَّمه، ولا يبطل الصلاة إلاَّ في تكبيرة الإحرام، فإنَّ الصلاة لم تنعقد معه.
الثالثة: أن يتخلف عنه، والتخلف كالسبق في أحكامه.
الرابعة: أن يتابعه في أقواله وأفعاله، وهذا هو المشروع الذي يدل عليه الحديث، المرتِّب فعل الماموم بعد الإمام بـ"الفاء" المفيدة للترتيب والتعقيب.