استفاضت الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، كما أجمعوا على أنَّها لا تبطل إذا سبقه سهوًا، إلاَّ أنَّه لا يعتد بما سبق به إمامه؛ لأنَّه فعله في غير محله، ووجه عدم بطلانها بالسبق سهوًا: أنَّها زيادة من جنس الصلاة وقعت سهوًا لا عمدًا.
وقال الشيخ تقي الدين: الصحيح ما ذكره الإمام أحمد في رسالته من أنَّ مجرد السبق عمدًا يبطل الصلاة؛ لأنَّ الوعيد للنهي، والنهي يقتضي الفساد.
١٤ - الحديث حجة في أنَّ المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وإنما الذي يجمع بينهما هو الإمام والمنفرد.
بخلاف الشافعية: فإنَّهم يرون الجميع بينهما؛ لما في مسلم (٤٧٦) من "أنَّه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رفع، قال: سمع الله لمن حمده، اللهمَّ ربنَّا ولك الحمد" وقال: "صلُّوا كما رأيتموني أصلي".
قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا في أن المنفرد يقول: سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد.
وقال ابن حجر: فأما الإمام فيسمع ويحمد، يجمع بينهما؛ لما ثبت في البخاري أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بينهما.
١٥ - "سمع الله لمن حمده" محلها عند رفع رأسه من الركوع، وأما "ربَّنا ولك الحمد" فمحلها بعد الاعتدال من الركوع.
١٦ - أنَّ تكبيرة المأموم تأتي بعد تكبيرة الإمام بلا تخلف؛ سواء في تكبيرة الإحرام، أو في تكبيرات الانتقال، فإن وافقه في التكبير، فإن كبَّر الإمام والمأمومون معًا، ففي تكبيرة الإحرام، لا تنعقد صلاة المأموم، وفي سائر التكبيرات يُكره ذلك.