أجمع الأئمة على وجوب القيام في صلاة الفرض، وأجمعوا على أنَّ إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه، لا تصح إذا كان الإمام ليس إمامًا راتبًا.
واختلفوا في صحة إمامة الإمام الراتب المرجو زوال علته، إذا صلَّى قاعدًا بالمأمومين القادرين على القيام:
فذهب إلى جوازها الإمام أحمد؛ عملاً بهذا الحديث، ولصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه قاعدًا حين انفكت قدمه، وصلاته -صلى الله عليه وسلم- في مرض موته.
وذهب الحنفية إلى: أنه يصح اقتداء قائمٍ بقاعدٍ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلَّى في مرض موته جالسًا، والناس خلفه قيامًا، وهي آخر صلاة صلاَّها إمامًا.
وذهب مالك والشافعي إلى: أنَّها لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه مطلقًا، سواء كان هو الإمام الراتب، أو لا؛ وسواء رُجي زوال علته، أو لا.
ودليلهم: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تختلفوا على إمامكم" [رواه مسلم (٤١٤)].