للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة"، وما أخرجه ابن خزيمة (٣/ ٤٥) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعة من الصلاة، قبل أن يقيم الإِمام صُلبَه -فقد أدركها".

والدليل على الحالة الثانية: ما رواه ابن خزيمة (٣/ ٥٧) مرفوعًا: "إذا جئتَ ونحن سجود، فلا تعتدها شيئًا".

٣ - الداخل مع الإِمام في حال القعود والسجود، وإن لم يدرك الركعة -فقد أدرك فضيلة هذا العمل، الذي يعتبر عبادة في نفسه، وأدرك متابعة الإِمام، وأدرك فضيلة المبادرة من حين دخول المسجد.

٤ - ذكر العلماء أحكامًا للداخل مع الإِمام على آية حال وجد فيها، وهي: إن كان في حال السجود أو القعود، فإنه يكتفي بتكبيرة الإحرام، وينحط معه بلا تكبير، ولا يسن له استفتاح، بل يبادر إلى اللحاق بالإمام على الحال التي هو عليها.

وإن أدركه قائمًا، عمل ما يستحب للداخل في الصلاة من الاستفتاح والتعوذ والقراءة، وإن كان راكعًا، أتى بتكبيرة الإحرام، وتكفي عن تكبيرة الركوع، وإن أتى بالثانية مع التحريمة كان أفضل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>