للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبح وطلوع الشمس، وجمع الغدوة: "غدي"؛ مثل مدية ومدي، قال في "المصباح": هذا أصله، ثم أكثر استعماله، حتى استعمل في الذهاب والانطلاق، أيَّ وقت كان.

- إلى مصلاهم: بضم الميم-: موضع الصلاة، فهو ظرف مكان.

قال مؤرخ المدينة السمهودي: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة العيد في عدة أماكن في الصحراء، ثم استقرَّ على المصلى المعروف اليوم، الذي يبعد عن باب السلام ألف ذراع.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أنَّ المعول عليه في ثبوت الصيام، والإفطار، والحج، وغيرها -هو رؤية الهلال، فلا تثبت الأحكام بالحساب، وإنما تثبت بالرؤية وحدها.

٢ - قال شيخ الإسلام: لا ريب أنَّه ثبت بالسنة الصحيحة، واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، والمعتمِد عليه، كما أنَّه ضالٌّ في الشريعة، مبتدعٌ في الدين، فهو مخطىء في العقل، وعلم الحساب؛ فإنَّ علماء الهيئة يعرفون أنَّ الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، فإنَّها تختلف باختلاف المكان وانخفاضه وغير ذلك، وسيأتي الكلام على هذا في باب الصيام بأتم من هذا، إن شاء الله تعالى.

٣ - فيه قبول قول الأعراب حتى في الأمور الشرعية.

٤ - فيه أنَّ الشاهد لا يعنت، ولا يكشف عيبه عند أداء الشهادة، ما لم يكن هناك ريبة وشكٌّ في شهادته، فعلى الحاكم الشرعي التحري.

٥ - أنَّ الأحكام الشرعية لا تثبت أحكامها إلاَّ حين بلوغها، والإنسان قبل أن يبلغه العلم والخبر معذورٌ فيما فعل، وما ترك.

٦ - وجوب الفطر من حين يتحقق الخبر؛ بأنَّ اليوم الذي هم صائمون فيه عيد، فصيام يوم العيد حرام، ولا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>