للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "أَنَّهُمْ أَصَابهمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- صلاَةَ العِيدِ فِي المَسْجِدِ". روَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسنَادٍ لَيِّنٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيفٌ.

رواه أبو داود بإسناد ليَّنٍ؛ لأنَّ في إسناده رجلاً مجهولاً، هو عيسى بن عبد الأعلى، قال فيه الذهبي: لا يكاد يعرف، وهو منكر الحديث، ورواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد، مع أنَّ فيه: يحيى بن عبيد الله، الذي قال عنه ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: أحاديثه مناكير.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الأفضل في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء خارج البنيان، فكانت هذه هي عادة النبي -صلى الله عليه وسلم- وسنته، والحكمة في هذا -والله أعلم-: تمكين المسلمين من الاجتماع الكبير، الذي لا يتخلف عنه، حتى البنات الشابات، والنساء الحُيَّض، فمثل هذا الاحتفال والاجتماع لا يسعه إلاَّ الصحراء، مع ما في خروجهم من البروز لله تعالى، ضاحين له.

٢ - إذا كان هناك عذر من مطرٍ، أو خوفٍ -كحصار البلد- فتصلى في المساجد، ولو تعددت، إن لم يكفهم مسجدٌ واحدٌ.

وكونها تصلَّى في الصحراء إلاَّ من عذر، فتصلى في المسجد -هو مذهب جمهور العلماء.


(١) أبو داود (١١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>