ولذا فإنَّ لجنة "مجمع الفقهي الإسلامي في جدة" المكونة من أعضائها الشرعيين والأطباء، وهم كلٌّ من:
١ - الشيخ مختار السلامي، مفتي تونس.
٢ - الشيخ مصطفى الزرقا، من كبار فقهاء حلب.
٣ - الطبيب أشرف الكردي، أخصائي الأمراض العصبية.
٤ - الطبيب محمد علي البار، أخصائي الأمراض الباطنية.
قرروا في "١١ صفر عام: ١٤٠٧ هـ رقم: ١٧" ما يلي:
بحكم النظرين الشرعي والطبي؛ بأنَّ الشخص قد مات، إذا تبينَّ فيه إحدى العلامتين:
الأولى: إذا توقف قلبه، وتنفسه، توقفًا تاماً، وحَكَمَ الأطباء بأنَّ هذا التوقف لا رجعة بعده.
الثانية: إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وَحَكَمَ الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأنَّ هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ الدماغ في التحلل، ففي هذا الحال يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على المحتضر، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب -مثلاً- لايزال يعمل آليًّا بفعل الأجهزة المذكورة.
أما مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، ففي دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة في يوم السبت ٢٤/ ٢/ ١٤٠٨ هـ إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٨/ ٢/ ١٤٠٨ هـ فنص قراره ما يلي:
وبعد المداولة في الموضوع، نتهى المجلس إلى القرار الآتي: المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أنَّ العطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان