لوارثه أو غيره أن يتكفل عنه، ويصح ضمان الدين عنه؛ لقصة أبي قتادة لما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أعليه دين؟ قالوا: نعم، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله، وعليَّ دينه، فصلَّى عليه"، إلاَّ أنَّ ذمة الميت لا تبرأ قبل قضاء دينه؛ لحديث الباب، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- لما قال أبو قتادة: قد قضيتها، قال:"الآن برَّدت عليه جلده".
على أن دين الميت إذا كان برهن أو بكفيل، خف حمله عن الميت، فإنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وقد تحمل أبو قتادة دين الميت، فصلَّى عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
٩ - الدين الذي يكون الميت مرتهنًا به يشمل ديون الناس الخاصة، من ثمنٍ مبيعٍ، وأجرة، وقرض، وغصب، وعارية، وصداق، ودية، وغيرها، كما يشمل حقوق الله من الزكاة، والحج، والنذر، والكفارة، فقد جاء في صحيح البخاري (١٩٥٣): "دين الله أحق بالوفاء"، ويقدم الدَّين على الوصيَّة بإجماع العلماء.
١٠ - فمعنى تعليق النفس بالدين هو مطالبتها بما عليها، وحبسها عن مقامها حتى يُقضى عنه.
والمراد بالنفس في هذا الحديث هو: الروح، التي فارقت البدن بعد الحياة، لما روى الإمام أحمد (١٩٦١٦) من حديث سمرة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"إنَّ صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه"، ففيه الحث على الإسراع في قضائه.