للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - ظاهر الحديث يدل على منع وتحريم سب الأموات مطلقًا؛ سواء كان الميت مسلمًا أو كافرًا، أو كان مسلمًا فاسقًا أو صالحًا.

٢ - لكن هذا العموم مخصوص على أصح ما قيل: بأنَّ أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساوئهم؛ للتحذير منهم، والتنفير عنهم، وعن الاقتداء بآثارهم، والتخلق بأخلاقهم، والضابط في جواز ذكرهم بالسوء إذا كان لمصلحة شرعية للمسلمين.

٣ - علَّل -صلى الله عليه وسلم- النهي عن سبهم؛ بأنَّهم أفضوا ووصلوا إلى جزاء ما قدموا وعملوا من خير أو شر، والله هو المجازي، فلا فائدة في سبهم، فيحرم إلاَّ لمصلحة شرعية؛ أو ما خصَّه الدليل من عموم هذا النهي.

٤ - العلة الثانية في هذا النهي؛ لئلا يتأذى الأحياء بسبهم، من أولادهم وأقاربهم ومن يلوذ بهم؛ إذ العلة الأولى في النهي عن سبهم أنَّهم أفضوا إلى ما قدموا، وهذا يدل على العموم إلاَّ لمصلحة شرعية، فإن كان في سبهم أذية للأحياء، فيكون محرمًا من جهتين، وإلاَّ كان محرمًا من جهة واحدة.

٥ - وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فتؤذوا الأحياء" لا يدل على جواز سب الأموات عند عدم تأذي الأحياء، كمن لا قرابة له، أو كانوا ولكن لا يبلغهم ذلك؛ لأنَّ النَّهي عام إلاَّ لمصلحة شرعية.

٦ - أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياءً وأمواتًا، لابتناء أحكام الشرع على بيان حالهم.

٧ - قال الشوكاني -رحمه الله-:

المتحري لدينه: في اشتغاله بعيوب نفسه، ما يشغله عن نشر مثالب الأموات، وسب مَنْ لا يدري كيف حاله عند بارىء البريات.

ولا ريب أنَّ تمزيق عِرض من قدم وجَثَا بين يدي من هو بما تكنه الضمائر

<<  <  ج: ص:  >  >>