للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢٧ - وَعنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّكَ أمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أنْ أَتَصَدَّقُ بهِ، فَزَعَمَ ابنُ مَسْعُودٍ أنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ أتصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: صَدَقَ ابن مَسْعُودٍ، زوْجُكِ وَوَلَدُكِ أحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ". روَاهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- امرأة ابن مسعود: هي زينب بنت عبد الله بن معاوية، من قبيلة ثقيف.

- حُلِي: -بضم الحاء وكسرها مع كسر اللام وتشديد الياء، جمع حَلْي بالفتح فالسكون فالتخفيف-: هو ما تتزيَّن به المرأة من مصوغ الذهب والفضة، والحجارة الكريمة وأمثالها.

- زعم: يقال: زعم يزعم زعمًا؛ أي: قال قولاً باطلاً أو حقًّا، فهي تستعمل للضربين، وأكثر ما تقال فيما يشك في حقيقته، وهو المراد هنا.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فضل صدقة التطوع.

٢ - استحبابها للأقربين من زوج وأولاد محتالمين، ولو لم تكن نفقتهم واجبة على المتصدق، فهي صدقة وصلة.

٣ - أنَّ للمرأة أن تتصدق بمالها، وتتصرف فيه بغير إذن زوجها.


(١) البخاري (١٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>