أنَّ الصدقة تكون على البعيد، أما مَن تحت يد لإنسان فالنفقة عليه يدعو الدافع الغريزي للقيام بها، فهي تريد أن تثبت: هل الإنفاق عليهم منها واقع موقعه من الصدقة، أم أنَّه من النفقات العادية التي تدعو إليها الصلات العائلية؟.
وأما من حمل القصة على الزكاة فقال: إنَّ الصدقة عند الإطلاق تنصرف إلى الواجبة.
وقولها:"أيجزيء" دليل على أنَّ المراد: الصدقة الواجبة، فهي التي يسأل عن إجزائها، وبراءة الذمة منها.
أما التطوع فلا يحتاج إلى هذا السؤال، وليضعها المتصدق حيث شاء من جهات البر.
ولكن الراجح هو القول الأول، وأنَّ المراد به هنا: صدقة التطوع.
قال في "عون الباري": السياق يرجح النيل.
ويدل عليه الرواية الأخرى:"تصدَّقن، ولو من حُليكن"؛ فإنَّها تدل على إرادة التطوع، وبه جزم النووي.
كما يدل على صحة هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام:"زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم"؛ لأنَّ الولد يُعطى من الزكاة الواجبة إجماعًا، فتعين إرادة صدقة التطوع.