للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند السؤال، صار العذاب يوم القيامة منصبًّا عليه، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون ساقط القدر، ويحتمل أن يعذب حتى يسقط لحمه، عقوبةً له في موضع الجناية؛ لكونه أذلَّ وجهه بالسؤال.

٥ - في الحديث تشبيه حاله في الآخرة بحاله في الدنيا عند السؤال؛ فإنَّ السائل يسأل بوجهٍ ذليل منكسير متعبٍ مجهدٍ، يتصيب عرقًا عند ذل المسألة، فيأتي يوم القيامة بذلك الوجه الذي تعب فيه بالسؤال.

٦ - قال العلماء: إنَّ تحريم المسألة بدون حاجة مقيد بسؤاله السلطان، فإنَّه لا يحرم ولو بلا حاجة؛ لما سيأتي في حديث رقم (٥٣١) من استثناء السلطان، فإنَّ سؤاله لا مذمة فيه؛ لأنَّ السائل يسال مما له حق فيه، وهو بيت مال المسلمين، ولا منة للسلطان على السائل.

٧ - إذا أُنفق على الإنسان، أو أُهدي إليه مال، أو ورثه، وغير ذلك من مال حرام وحلال -فإن كان المأكول والمهدي هو عينا المال المكتسب من حرام، فإنَّه لا يحل، وإن لم يكن عينه، فإنَّه لا يحرم، فلك غُنْمه، وعلى صاحبه إثمه، والأولى التنزه عنه، إلاَّ للمحتاج فلا بأس.

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن ذمّ المسألة:

جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء (١٢٣) وتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٠٤ هـ ما خلاصته:

بعد استعراضه لأحوال المتسولين، وأنَّ منهم من هو محتاج فعلاً، ومنهم من اتَّخذ من التسول مهنة وحرفة، مع قدرته على الكسب بالطرق المشروعة، ومنهم المحتال والمستكثر.

وبعد المناقشة والتبادل، قرر المجلس ما يلي:

أولاً: أنَّ المسالة لا تحل إلاَّ لمن تحقَّقت فيه صفة من الصفات الثلات، المذكورة في الحديث الذي أخرجه مسلم عن قبيصة بن مُخارق [وسيأتي برقم

<<  <  ج: ص:  >  >>