للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الأصل في تقسيم الزكاة -وهي المرادة هنا- أنَّها للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى، وحصر الاستحقاق فيهم في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. . .} الآية [التوبة: ٦٠].

٢ - قد ذكر في هذا الحديث من هؤلاء الأصناف الثمانية ثلاثة أصناف: وهم: العامل عليها، والغارم، والغازي في سبيل الله.

٣ - فأما العامل: فهو كل من له عمل في تحصيل الزكاة، من جابٍ، أو كاتب، أو حافظٍ، أو راعٍ، أو حاملٍ، أو غير ذلك.

٤ - وأما الغارم: فنوعان: أحدهما: الغارم لإصلاح ذات البين؛ وذلك بأن يكون بينٍ طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم، ويلتزم في ذمته مالاً لإطفاء الفتنة، فكان من المعروف حمْله عنه من الصدقة؛ لئلا تجحف هذه الغرامات بسادات القوم المصلحين، أو يوهِن ذلك من عزائمهم.

والنوع الثاني: الغارم لنفسه ممن أصابت ماله جائحة، أو لحقته الديون، ولو من مصرف محرم، إلا أنَّه تاب منه، فهذا هو القسم الثاني، من الغارمين الذي توفى ديونهم من الزكاة.

٥ - وأما الغازي في سبيل الله: فإنَّه يُعْطَى من الزكاة ما يكفيه في غزوته ذهابًا وإيابًا، هذا إذا لم يكن له شيء معروف في بيت المال أصلاً، أو له ولكن دون كفايته، فهؤلاء الأصناف الثلاثة يُعْطَون من الزكاة، ولو كانوا أغنياء.

٦ - الغزاة في سبيل الله هم المجاهدون المتطوعون، الذين لا ديوان لهم، فسبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} [الصف: ٤]، وسياتي أنَّ "سبيل الله" أوسع في المعنى من

<<  <  ج: ص:  >  >>