للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥٤٠ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ -رَضِيَ اللهُ عنْهُمَا- قَالَ: "مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيه، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-". ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث عمَّار حديث صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين، وقال الدارقطني: إسناده صحيح، ورواته كلهم ثقات، وصحَّحه البيهقي والعراقي والحاكم، ووافقه الذهبي.

قال ابن عبد البر: هو مسند عند المحدثين مرفوع، لا يختلفون في ذلك.

* مفردات الحديث:

- الذي يُشك فيه: إنَّما أتى باسم الموصول، ولم يقل: "يوم الشك"؛ مبالغة في أنَّ صوم يوم يشك فيه أدنى شك سبب لعصيان أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-.

- الذي يشك فيه: مبني للمجهول، أى: اليوم الذي لا يعلم هل يكون اليوم الأول من رمضان أو اليوم الآخر من شعبان، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية.

- أبا القاسم: هو النبي -صلى الله عليه وسلم- يكنى بأكبر أبنائه.


(١) البخاري (٤/ ١١٩)، أبو داود (٢٣٣٤)، الترمذي (٦٨٦)، النسائي (٢١٨٩)، ابن ماجه (١٦٤٥)، ابن خزيمة (١٩١٤)، ابن حبان (٣٥٧٧)، وهو في المسند من حديث أبي هريرة (٨٩١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>