للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالصوم والفطر والنحر، فشرط كونه هلالاً وشهرًا، فلو طلع في السماء، ولم يعرفه الناس لم يكن هلالاً، فلا يسمى هلالاً إلاَّ بالظهور والاشتهار، كما دلَّ عليه الكتاب والسنة.

أما المشهور من مذهب الإمام أحمد والأئمة الثلاثة-: فإنَّ من رأى الهلال وحده، فإنَّه يلزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر المتعلقة به. لعلمه أنَّ هذا اليوم من رمضان.

* الفائدة الثالثة:

خلاصة الأقوال في الصوم والفطر ثلاثة:

الأول: أنَّه إذا رؤي في بلد، لزم الناس كلهم الصوم ة نظرًا إلى أنَّ الخطاب لكل المسلمين، بقوله: "إذا رأيتموه".

الثاني: اعتبار اختلاف المطالع، وتقدم تحديده بالكيلومترات، وهذا ملاحظ فيه أنَّ الخطاب خاص لمن يمكن رؤيته في قطرهم.

الثالث: لزوم الصوم والفطر إذا كانوا تحت ولاية واحدة، فالصحيح من حيث الدليل هو الثاني، والعمل الآن على الثالث.

* الفائدة الرابعة:

بناء على مما جاء في "سنن الترمذي" من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون" فإنَّ من أدركه الصوم، أو الفطر في بلد، لزمه أن يصوم، أو يفطر ذلك اليوم، ولو لم يكن من أهل تلك البلاد؛ لأنَّ حكمهم لزمه، فإذا عاد إلى بلده وقد صام أقل من "تسعة وعشرين" يومًا، أكمله بعد عيد بلاده.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>