- فأذَّن: أمر من: الأذان، والمراد به: الإعلام والإخبار بالصوم غدًا؛ لكونه من رمضان.
- أن يصوموا غدًا:"أن" مصدرية، والجار والمجرور محذوف، والتقدير: أذَّن فيهم بصوم الغد.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - أنَّ نصاب الشهادة في دخول شهر رمضان يكفي فيها شاهد واحد.
قال العلماء: ولو أنثى، لأنَّه من باب الرواية، فيجب صوم رمضان ولو بشهادة الواحدة.
قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وهو مذهب الشافعي وأحمد.
قال النووي: وهو الأصح؛ لأنَّه خبر ديني لا تهمة فيه، وأحوط للعبادة.
أما بقية الشهور: فلا يكفي إلاَّ شهادة رجلين عدلين؛ لقول ابن عمر وابن عباس:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يجيز على شهادة الإفطار، إلاَّ شهادة رجلين" قال الترمذي وغيره: لم يختلف أهل العلم في الإفطار، إلاَّ بشهادة رجلين، وإنما أجزأ الواحد في الصوم؛ احتياطًا للعبادة.
٢ - أنَّه لابد من تكليف الشاهد؛ بأن يكون بالغًا عاقلاً، فابن عمر والأعرابي مكلفان حين أداء الشهادة برؤية الهلال.
٣ - أنَّه لابد من إسلام الشاهد، ومن ثبوت عدالته، فالإسلام يدل على اعتباره سؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- الأعرابي هل يقر بالشهادتين، وأما العدالة فالصحابة كلهم عدول.
٤ - أنَّه يكفي في أداء الشهادة الإخبار، ولا يشترط لفظ الشهادة؛ كالرواية، وسائر الإخبارات.
٥ - استحباب ترائي الهلال؛ لما يترتب على رؤيته من أحكام الشعائر الهامة.