- أعرابي: بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب: سكان البادية، وجمعه أعراب وأعارب وأعاريب.
- فريضتان: الفرض لغة: الحَزُّ في الشيء.
وشرعًا: ما أوجبه الله على عباده المكلفين، وهو مرادف للواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
وبعض الأصوليين يفرق بين الفرض وبين الواجب، بأنَّ الفرض ما شُرع بأمر قطعي، والواجب ما شُرع بأمر ظني.
- العمرة: اسم من الاعتمار، وهي لغة: الزيارة إلى شيء معظم.
وشرعًا: زيارة الكعبة المشرفة، لأعمال مخصوصة، جمعها عُمرٌ وَعُمُرات.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - الأول: يدل على أنَّ العمرة ليست واجبة، وإنما هي مستحبة، والثاني: يعارضه، فيدل على وجوبها وفرضيتها. أما الحج فأمره معروف، وتقدم الكلام عليه.
٢ - الحديثان ليسا بحجة، لا على الوجوب، ولا على الاستحباب لضعفهما، ولذا نقل الترمذي عن الشافعي أنَّه قال:"ليس في العمرة شيء ثابت، إنما هي تطوع، وفي إيجابها أحاديث لا تقوم بها الحجة".
وقد تقدم بسط الكلام على الخلاف فيها وحكمها، والله أعلم.
٣ - يدل الحديثان على مشروعية العمرة، إما وجوبًا كما في الحديث الثاني، وإما استحبابًا كالحديث الأول.
٤ - قال الوزير: أجمعوا على أن الحج والعمرة لا يَجِبَان في العمر إلاَّ مرَّة واحدةً، وأنَّ المرأة في ذلك كالرجل، وأنَّ شرائط الوجوب في حقها كالرجل.