للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت مسنة أو شابة، وسواء كانت مع رفقة آمنة أوْ لا، وسواء كان ثقةً في نفسها أوْ لا.

وبعضهم نظر إلى معنى ومراد الشارع، فما دام أنَّ حال الطمع في المرأة موجود، فالعمل بالنصوص واجب، وإذا فُقد هذا الخوف، بأن كانت المرأة ثقة في نفسها، ومع نساء ثقات، أو كانت في مجمع حاشد كالطائرة، يودعها محارمها ويستقبلها محارمها، فهؤلاء لا يتمسكون بظواهر النصوص، ويرون أنَّه لا يوجد محذور.

قال شيخ الإسلام: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم؛ لزوال العلة. وقال: هذا متجه في كل سفر طاعة.

١٤ - وقال الشيخ: وليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، ولا يجوز للولد طاعتهما في ترك واجب الحج، وكذا كل ما وجب: من صلاةٍ وصومٍ وصلاة الجماعةِ والسفر لطلب العلم الواجب؛ لأنَّه فرض عين، فطاعتهما واجبة في غير معصية: من فعل محرمٍ، أو ترك واجبٍ.

* خلاف العلماء:

أجمع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه، كما أجمعوا على تحريم سفر المرأة بدون محرم، إذا خيف الفتنة، واختلفوا فيما إذا بعدت الشبهة وموطنها.

فبعضهم أخذ بعموم اللفظ، فحرَّموا سفرها بدون محرم، سواءٌ قَرُب السَّفر أو بعُد، وسواءٌ كانت شابةً أو عجوزًا، وسواءٌ كان معها رفقةٌ من النساء أو لا، وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية، وإليه ذهب إبراهيم النخعي، والشعبي، وطاووس.

أما الجمهور فذهبوا إلى تحريم ذلك على الشابة، وتساهلوا في المرأة الكبيرة، وبعضهم خصص السماح لها بوجود رفقةٍ من النساء، وبعضهم أباحه

<<  <  ج: ص:  >  >>