القصواء، حتى إذا استوت به على البيداء أهلَّ بالتوحيد"، وفي رواية أخرى عند مسلم:(١٢١٨) "إنَّه أهلَّ من عند الشجرة حين قام به بعيره"، وعند أبي داود من حديث أنس "فلما علا جبل البيداء أهلَّ".
وقد أجاب ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- جوابًا شافيًا عن هذا الاختلاف في قضية واحدة، فقال: "إني لأعلم الناس بذلك، خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجًّا، فلما صلَّى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، فأهلَّ بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوامٌ، فحفظوا عنه، ثم ركب فلما استقلَّت به ناقته أهلَّ، فأدركه أقوامٌ فحفظوا عنه، وذلك أنَّ النَّاس إنما كانوا يأتون أرسالًا، ثم مضى فلما علا على شرف البيداء أهلَّ، فأدرك ذاك أقوامٌ، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلَّت به راحلته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء" [رواه أحمد (٢٢٤٠)].
٥ - أجمع العلماء على جواز الإحرام قبل الميقات، ومع الإجماع فقد ثبت فعله عن بعض الصحابة.
إلاَّ أنَّ المشروع وهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- هو أن لا يعقد الإحرام إلاَّ من الميقات لمن مرَّ عليه أو من حاذاه، كما هو عمل الخلفاء الراشدين، وجمهور الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وعمل بعض الصحابة دليل الجواز فقط مع احتمال الأعذار.