- لا ينكح:"ياء" المضارعة مفتوحة، فهو مبني للمعلوم، أي لا ينكح بنفسه، وهذا يروى على وجهين:
أحدهما: على صيغة الخبر، وتكون "لا" نافية.
الثاني: على صيغة النَّهي، وتكون "لا" ناهية جازمة.
والأفعال الثلاثة إما مرفوعات على الأول، أو مجزومات على الثاني، وذكر الخطابي أنَّ صيغة النَّهي أصح، وهو أكثر ما روي في طرق الحديث.
- ولا يُنكح: بضم الياء مبني للمجهول، أي لايُنكِحُهُ غيره.
- ولا يخطب: بضم الطاء، من الخِطبة بكسر الخاء، وهي طلب زواج المرأة من نفسها، أو من أهلها.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه، سواء كان رجلًا أو امرأة، مُحْرمين، أو أحدهما محرمًا، والآخر حلالًا، وهو نفي في معرض النَّهي فيقتضي فساد العقد.
٢ - تحريم عقد النكاح لغيره إذا كان محرمًا، ولو كان المعقود عليه حلالًا، سواءٌ كان وليًا أو وكيلًا، لعموم الحديث، وهو نفي بمعنى النَّهي فيقتضي فساد العقد.