للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١١ - وَعنْ عُثْمَانَ بنِ عفَّانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَنكِحُ المُحْرِمُ، وَلا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- لا ينكح: "ياء" المضارعة مفتوحة، فهو مبني للمعلوم، أي لا ينكح بنفسه، وهذا يروى على وجهين:

أحدهما: على صيغة الخبر، وتكون "لا" نافية.

الثاني: على صيغة النَّهي، وتكون "لا" ناهية جازمة.

والأفعال الثلاثة إما مرفوعات على الأول، أو مجزومات على الثاني، وذكر الخطابي أنَّ صيغة النَّهي أصح، وهو أكثر ما روي في طرق الحديث.

- ولا يُنكح: بضم الياء مبني للمجهول، أي لايُنكِحُهُ غيره.

- ولا يخطب: بضم الطاء، من الخِطبة بكسر الخاء، وهي طلب زواج المرأة من نفسها، أو من أهلها.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه، سواء كان رجلًا أو امرأة، مُحْرمين، أو أحدهما محرمًا، والآخر حلالًا، وهو نفي في معرض النَّهي فيقتضي فساد العقد.

٢ - تحريم عقد النكاح لغيره إذا كان محرمًا، ولو كان المعقود عليه حلالًا، سواءٌ كان وليًا أو وكيلًا، لعموم الحديث، وهو نفي بمعنى النَّهي فيقتضي فساد العقد.


(١) مسلم (١٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>