للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصوليين، ولذا جاء في بعض الروايات: "أربع وجاء في بعض الروايات عدد المؤذيات إلى سبعة أنواع، وقول الجمهور هو الصحيح".

٤ - قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: وإنما اختصَّت هذه بالذكر لينبه بها على ما في معناها، وأنواع الأذى مختلفة، فيكون ذكر كل نوع منها منبهًا على جواز قتل ما فيه ذلك النوع، فنبَّه بالعقرب على ما يلسع كالبرغوث، وبالفأرة على ما يثقب ويقرض كابن عرس، وبالغراب والحدأة على ما يخطف كالعُقاب، وبالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه، كالأسد والنمر.

٥ - تقييد الكلب العقور يُخْرِج غيره، ويقتضي أنَّ غيره من الكلاب، لا يجوز قتله، صرَّح بذلك النووي في شرح المهذب.

٦ - قال الشيخ وغيره: وللمحرم وغيره أن يقتل ما يؤذي الناس بعادته، كالحيَّة والعقرب والفأرة، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدمبين والبهائم، حتى لو صال عليه أحد، ولم يندفع إلاَّ بالقتل قاتله، فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ قُتِلَ دون مَاله فهو شهيد، ومنْ قُتل دُون حرمته فهو شهيد" [رواه أحمد (٢١٥٦٥)].

٧ - قال النووي في شرح مسلم: وفيه دلالة للشافعي وموافقيه، في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل مَن يجب عليه قتل بالقصاص، أو رجم بالزنا، أو غير ذلك من إقامة كل حد، سواء كان موجب الحد أو القتل جرى في الحرم، أو خارجه، ثم لجأ صاحبه إلى الحرم، وهو مذهب مالك، والشافعي، وآخرين.

٨ - استُدلَّ بالحديث على تحريم أكل المذكورات في الحديث، وما ألحق بها مما يؤذي بطبعه، فإنَّ الأمر بقتلها دليل حرمتها، وليس هو التعليل في الأمر بالقتل، فيبطل تعليل مشروعية قتلها بالأذية.

<<  <  ج: ص:  >  >>