للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١٥ - وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ -رَضِي الله عَنْهُمَا- "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ" مُتَّفَقٌ علَيْهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فيه دلالة على جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع العلماء.

٢ - أنَّ إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام.

٣ - إذا تبع الحجامة قلع شعر المحرم، فإن كان بلا عذر حرُم وفدى، وإن كان لعذر أبيح، ولكن فيه الفدية لإزالة الشعر.

٤ - قال في سبل السلام: وقد نبَّه الحديث على قاعدة شرعية، وهي: أنَّ محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوها تباح للحاجة، وعليه الفدية.

٥ - وفيه جواز الحجامة لمن تفيده طبيًا، وتخرج منه فضلات الدم المؤذية.

...


(١) البخاري (١٨٣٥)، مسلم (١٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>