٦١٥ - وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ -رَضِي الله عَنْهُمَا- "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ" مُتَّفَقٌ علَيْهِ (١).
ــ
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - فيه دلالة على جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع العلماء.
٢ - أنَّ إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام.
٣ - إذا تبع الحجامة قلع شعر المحرم، فإن كان بلا عذر حرُم وفدى، وإن كان لعذر أبيح، ولكن فيه الفدية لإزالة الشعر.
٤ - قال في سبل السلام: وقد نبَّه الحديث على قاعدة شرعية، وهي: أنَّ محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوها تباح للحاجة، وعليه الفدية.
٥ - وفيه جواز الحجامة لمن تفيده طبيًا، وتخرج منه فضلات الدم المؤذية.
...
(١) البخاري (١٨٣٥)، مسلم (١٢٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute