١ - جواز حلق الشعر للمحرم، مع التضرر، ببقائه ويفدي، فإنَّه لم يسأله عن قدرته على الفدية، إلاَّ ليأذن له بالحلق، كما صرَّح به في الرواية الأخرى.
٢ - تحريم أخذ شعر المحرم، إذا لم يحتج إلى ذلك، ولو فدى.
٣ - الأفضل في الفدية شاة، فإن لم يجدها، أو لم يجد ثمنها صام ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
٤ - عموم الحديث يفيد أنَّ نصف الصاع يخرج، سواء كانت الفدية من البُر أو غيره، وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن أحمد، وقال به جماهير العلماء.
أما المشهور في مذهب أحمد فيجزيء مُدّ من بُرّ، أو نصف صاع من غيره.
وأما أبو حنيفة فيرى إخراج نصف صاع من الحنطة، وصاع من غيرها. والقول الأول أرجح الثلاثة.
٥ - يجوز الحلق قبل التكفير، وبعد إخراج الكفارة.
٦ - أنَّ السنَّة مفسِّرة للقرآن، فإنَّ الصدقة في قوله تعالى:{أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة: ١٩٦]، هي الإطعام في هذا الحديث.
٧ - رأفة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمته، وتفقده لأحوالهم.
٨ - ما دام تحقق من الحديث أنَّ المخرَج هنا هو فدية، فهو جار مجرى الكفارة، فلا يجوز للمخرج أن يأكل، أو ينتفع منه بشيء، وكذلك مَن تجب عليه نفقته بقرابة، أو عوض، سواء كانت الفدية بدم، أو طعام.
٩ - قال ابن القيم: يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من كتابٍ ولا سنة، ولا إجماع على منعه من ذلك، ولا تحريمه، وليس في ذلك مما يحرم على المحرم تسريح شعره.