للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الإفادة بالعلم وقت الحاجة إليه، لأنَّه أعلق بالنفوس.

٣ - من تعظيم مكة وحرمتها حبس فيل الحبشة عنها، لأنَّهم قصدوا بدخولها الاعتداء والظلم، وانتهاك حرمة البيت المطهر، أما النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فيقصد بقتال يوم فتح مكة تطهيرها من الشرك والأوثان، وعبادة غير الله تعالى، وتعظيم البيت وتقديسه عن الجاهلية، فسلَّطه الله على أهله حتى استولى عليها، وأصبحت بلدة إسلامية.

٤ - أنَّ حلَّ القتال بمكة للنبي -صلى الله عليه وسلم- خاص بساعة الفتح للحاجة، وإلاَّ فمكة محرَّمة في كل الأزمنة الماضية والقادمة، فلا يحل القتال فيها ولا يجوز ترخص أحد بالقتال فيها، بقتال النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح.

٥ - تحريم سفك الدماء بمكة المكرمة إلاَّ في إقامة الحدود، فالصحيح جوازه، وهو قول مالك والشافعي.

وأما جمهور العلماء فيرون تحريم سفك الدم مطلقًا، ويضيَّق على مَن وجب عليه حد حتى يخرج من الحرم، والصحيح الأول لعموم الأدلة.

٦ - أنَّ تحريم مكة شامل حتى لصيدها، فلا يحل تنفيره من مكان لآخر، فيكون إمساكه أو قتله أشد تحريمًا، وأعظم إثمًا.

٧ - أنَّ شجر مكة وشوكها وحشيشها مما ينبت بنفسه يحرم قطعه، أما ما أنبته الآدمي فهو ملكه، فيجوز له قَطعه واحتشاشه، وهو قول جمهور العلماء.

أم الشافعي فيأخذ بعموم الحديث، فلا يجوز عنده قطع الشجر مطلقًا.

٨ - اللقطة الساقطة في أرض الحرم لا يحل لأحد أن يأخذها ليعرفها، ثم يتملكها بعد حول من تعريفها، فإنَّها لا تُملك، فإن أراد أن يأخذها ليعرفها مدى الدهر فلا بأس من أخذها.

٩ - أنَّ من قُتِل له قتيل عمدًا فهو مخيَّر بين القصاص، أو أخذ الدية.

١٠ - استثني من شجر الحرم ونباته الإذخر؛ لحاجة سكان الحرم إليه، فأبيح

<<  <  ج: ص:  >  >>