ومن قال: لا يجوز القصر إلاَّ لمن كان على مسافة قصر، فهو مخالف للسنة.
٣٥ - استحباب البقاء بنمرة إلى ما بعد الزوال، وصلاة الظهر والعصر فيها جمعًا، وهذا الجمع متَّفق على مشروعيته.
واختلف في سببه، فذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أنَّ سببه النسك، وذهب الشافعية إلى أنَّ سببه السَّفر، وهذا هو التصحيح؛ لأنَّ النَّبىَّ -صلى الله عليه وسلم- قصر الرباعيتين، ولا تقصران إلاَّ في السفر.
٣٦ - استحباب الخطبة للإمام؛ ليعلم الناس صفة الوقوف، ويذكرهم بعِظم هذا اليوم، ويحثهم على الاجتهاد فيه بالدعاء والذكر.
٣٧ - بعد الزوال يذهب إلى مسجد نمرة، فيصلي بها مع الإمام الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، واستحب جمع التقديم هنا ليتسع وقت الوقوف، ولا يصلي بينهما، ولا بعدهما سنة.
٣٨ - على علماء المسلمين، وطلبة العلم الاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، فيعلمون الناس، ويعظونهم ويذكرونهم أمر دينهم، وكيفية أداء مناسكهم.
٣٩ - ثمَّ يتَّجه إلى الموقف بعرفة، فيشتغل فيه بالدعاء، والذكر، والتلبية.
٤٠ - استدل بالحديث على أنَّ وقت الوقوف لا يدخل إلاَّ بالزوال.
٤١ - الأفضل الوقوف بعرفة بموقف النبي -صلى الله عليه وسلم- إن سهل ذلك، وإلاَّ وقف بحيث كان منزله.
قال النووي: وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل، فغلط بل الوقوف في كل جزء من أرض عرفات.
٤٢ - استقبال القبلة حين الدعاء والذكر، أفضل من استقبال الجبل لمن لم يسهل عليه استقبالها معًا.
٤٣ - من وقف بعرفة نهارًا فيجب عليه الاستمرار فيها حتى غروب الشمس.