للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- "أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْدُمُ مَكَّةَ، إلاَّ باتَ بذِي طُوًى حَتَّى يُصْبحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذلِكَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- بذي طوى: يجوز في الطاء الضم والفتح والكسر، والضم أفصح وأشهر، وواوها مخففة، وآخره ألف مقصورة.

قال النووي: هو موضع عند باب مكة، في صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة، ويعرف اليوم بآبار الزاهر.

قُلْتُ: ولا تزال بئر طوى موجودة في جرول أمام مستشفى الوِدلاة، وهذا التحديد من النووي شامل للمناطق الثلاث: الزاهر، والعتيبية، وشمالي جرول.

- حتى: هي الجارَّة التي بمعنى "إلى"، والفعل بعدها منصوب بـ"أن" مضمرة وجوبًا، وأنَّ والفعل المضارع في تأويل مصدر مجرور بحتى تقديره: "حتى إصباحه، واغتساله".

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - استحباب الغُسل عند دخول مكة، قال في فتح الباري: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء.

٢ - قال العيني: الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرِمًا، وإنَّما هو لحرمة مكة، حتى يُستحب لمن كان حلالاً أيضَا، وقد اغتسل لها -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح. وكان


(١) البخاري (١٥٥٣)، مسلم (١٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>