تقبيل الحجر الأسود جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا إلى النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما السجود عليه فرواه الحاكم والبيهقي بإسناد متصل إلى ابن عباس مرفوعًا، وروياه عنه موقوفًا، ورجح الذهبي في الميزان وقفه، ورواه الطيالسي، والدارمي، وابن خزيمة، وابن السكن، والبزار من حديث جعفر بن عبد الله عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس مرفوعًا.
قال العقيلي: إنَّ في حديث جعفر بن عبد الله وهمًا واضطرابًا.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - استحباب تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف، وعند محاذاته أثناء الطواف، وهذه سنة ثابتة بالأحاديث الصحيحة، وسيأتي منها حديث عمر في الصحيحين.
٢ - يدل هذا الأثر على استحباب السجود على الحجر الأسود، ولكن هذا الأثر لم يثبت رفعه، ولا يكفي لمشروعية السجود عليه، والعبادات توقيفية، والأصل فيها المنع إلاَّ ما ثبت شرعه عن الله تعالى، أو عن رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ولذا روي عن الإمام مالك: أنَّ السجود على الحجر الأسود بدعة.