١ - استمراره -صلى الله عليه وسلم- على التلبية مدة إحرامه، لأنَّها ذكر الحج وشعائره.
٢ - أنَّ وقت التلبية ينتهي بابتداء رمي جمرة العقبة، لا في نهايته، على خلافٍ في ذلك.
٣ - والحكمة في ذلك أنَّ التلبية شعار الحج وإجابة المنادي إليه، وفي البدء برمي الجمرة شروع في التحلل والانتهاء من أعمال الحج، فينتهي وقتها ومناسبتها.
٤ - قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأتباعهم، استنادًا إلى فعله -صلى الله عليه وسلم-، المؤيد بقوله:"خذوا عنَّي مناسككم".
قال ابن عبَّاس: حججتُ مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إحدى عشرة حجة، وكان يلبي حتى يرمي الجمرة.
٥ - بعضهم قال: يقطع التلبية عند دخول الحرم.
٦ - بعضهم قال: يقطع التلبية عند ذهابه يوم التاسع إلى عرفة.
وكلا القولين خلاف ما صحَّ من هديه -صلى الله عليه وسلم-.
٧ - قال الطحاوي: إنَّ كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة، إنَّما تركها