للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عنْهُمْ- قَالاَ: "لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُلَبِّي حَتَّى رَمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

*ما يؤخذ من الحديث:

١ - استمراره -صلى الله عليه وسلم- على التلبية مدة إحرامه، لأنَّها ذكر الحج وشعائره.

٢ - أنَّ وقت التلبية ينتهي بابتداء رمي جمرة العقبة، لا في نهايته، على خلافٍ في ذلك.

٣ - والحكمة في ذلك أنَّ التلبية شعار الحج وإجابة المنادي إليه، وفي البدء برمي الجمرة شروع في التحلل والانتهاء من أعمال الحج، فينتهي وقتها ومناسبتها.

٤ - قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأتباعهم، استنادًا إلى فعله -صلى الله عليه وسلم-، المؤيد بقوله: "خذوا عنَّي مناسككم".

قال ابن عبَّاس: حججتُ مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إحدى عشرة حجة، وكان يلبي حتى يرمي الجمرة.

٥ - بعضهم قال: يقطع التلبية عند دخول الحرم.

٦ - بعضهم قال: يقطع التلبية عند ذهابه يوم التاسع إلى عرفة.

وكلا القولين خلاف ما صحَّ من هديه -صلى الله عليه وسلم-.

٧ - قال الطحاوي: إنَّ كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة، إنَّما تركها


(١) البخاري (١٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>