للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في مشروعية الاشتراط عند الإحرام.

فذهب إلى استحبابه طائفة من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الإمامين: الشافعي وأحمد، كما نصره ابن حزم في المحلى.

ودليلهم هذا الحديث الصحيح الصريح.

وذهب الإمامان: أبو حنيفة ومالك إلى عدم مشروعية الاشتراط، وعدم فائدته، فلو اشترط وحصل له عذر فليس له أن يتحلل من إحرامه، فقد كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: "أليس حسبكم سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم-".

ذلك أنَّ الاشتراط لم يكن معروفًا عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن صحابته، عدا قضية ضباعة.

ولذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مشروعية الاشتراط للخائف خاصة، كحال ضباعة، جمعًا بين الأدلة. وهذا هو اختيار عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله تعالى-

* فائدة:

الاشتراط يفيد صاحبه أمرين:

الأول: أنه إذا منعه عدوٌّ، أو مرضٌ، أو ذهاب نفقةٍ، ونحو ذلك فله التحلل.

الثاني: أنَّه متى حلَّ لعذرٍ، فلا يجب عليه البقاء في إحرامه، ولا يلزمه قضاءٌ ولا فداءٌ.

فإن اشتراطه على ربه بقوله: "فإن حبسني حابس فَمَحِلِّي حيث حبسني" إفادة الحرية المطلقة عند العذر.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>