الصيغة التي ينعقد بها البيع هي الإيجاب المصادر من البائع، كقوله: بعتكه بكذا، والقبول المصادر من المشتري، كقوله: قبلتُ ونحوه.
وأجاز الحنابلة عقده بالصيغة الفعلية وتسمى "المعاطاة" وذلك بأن لا يصدر من العاقدين إيجاب وقبول، بل يضمع المشتري الثمن، ويأخذ المثمن، أو لا تصدر إلاَّ من واحد منهما، فحينئذٍ تقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول؛ للدلالة على الرضا، ولعدم التعبد بألفاظه.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: إنه ينعقد بكل قول أو فعل عده الناس بيعًا، لأنَّ الله لم يتعبدنا بألفاظ معيَّنة، وإنما القصد الدلالة على معناه، فبأي لفظٍ دلَّ عليه حصل المقصود.
فالعقد عند كل قوم يتم بما يفهمونه بينهم من الصيغ، وليس لذلك حدٌّ مستمرٌ، لا في شرعٍ ولا في لغةٍ، بل بتنوع اصطلاح الناس، كما في تنوع لغاتهم، وهذه القاعدة تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب.
فمن حرم شيئًا من ذلك فعليه الدليل؛ لأنَّه على خلاف الأصل، وبهذا يعلم سماحة الشريعة، وسعتها، ومرونتها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وتطورها حسب مقتضيات أحوال البشر، ومصالح الناس، والعدل بينهم.
أما المعاملات والعقود المحرَّمة: فترجع إلى ظلم الطرفين، أو أحدهما، وذلك راجع إلى قواعد ثلاث هي: