قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: وهذه قاعدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
٥ - أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه.
٦ - أن يكون المبيع والثمن، معلومين للبائع والمشتري، فلا يصح على مجهول.
أما ما نهي عنه من البيع فهو إما يرجع إلى الجهالة، أو إلى الغرر، أو إلى الربا بأنواعه، وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى.
* قرار المجمع الفقهي بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمَّد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه،
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة، في المملكة العربية السعودية، من ١٧ إلى ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ الموافق ١٤ - ٢٠ آذار مارس ١٩٩٠ م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:"إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة".
ونظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود، لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب، وبالكتابة، وبالإشارة، وبالرسول، وما تقرر من أنَّ التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس عدا الوصية، والإيصاء، والوكالة، وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول، بحسب العرف.