للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٦١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقُولُ عَامَ الفَتْحِ، وَهُوَ بمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حرَّمَ بيَعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟، فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ ذلِكَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّم عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ باعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنه" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- عام الفتح: يعني فتح مكة المكرمة، في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة.

- حرَّم: قال في فتح الباري: هكذا في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد، وفي بعض طرقه "إنَّ الله حرَّم" وفي وجه: "إنَّ الله ورسوله حرَّما" والتحقيق جواز الإفراد، إشارةً إلى أنَّ أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ناشىءٌ عن أمر الله، وهو نحو قوله تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} [التوبة: ٦٢] فالجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها.

- لا، هو حرام: "لا" ناهية، وبعدها فعل محذوف مجزوم، والتقدير: لا تبيعوها، فإنَّ بيعها حرام، وما حَرُمَ بيعه حَرُمَ الانتفاع به.

- الخمر: مادة خمر تدل على الستر والتغطية، ومنه خِمار المرأة الساتر لرأسها


(١) البخاري (٢٢٣٦)، مسلم (١٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>