البيع، فقال:"إن كنتَ غير تارك للبيع فقل: ها ها، ولا خِلابة".
٢ - فالحديث فيه إثبات خيار الغبن لمن كان لا يُحسن المماكسة، ولا يعرف القيمة، إذا غبن في البيع أو الشراء، فله حق إرجاع المبيع على صاحبه، والرجوع بثمنه، ومثله إذا باع سلعته، وغبن فيها.
٣ - ثبوت خيار الغبن، والمراد بالغبن الذي يخرج عن العادة، أما الغبن بالشيء اليسير الذي يجري عادة بين المتبايعين، فليس له اعتبار.
٤ - جمهور العلماء -ومنهم الحنفية والشافعية- ذهبوا إلى عدم ثبوت الخيار بالغبن، لعموم أدلة نفوذ البيع من غير تفرقة بين الغبن وعدمه، وأجابوا عن الحديث بأنَّ الرجل في عقله ضعف، فتصرفه كتصرف الصبي المأذون له، فهي قصة خاصة، لا عموم لها.
وذهب الإمامان: مالك وأحمد إلى ثبوت الخيار إذا غبن في البيع. أو الشراء، غبنًا يخرج عن العادة.
أما الغبن اليسير الذي جرت العادة بالسماح به بين الناس، وهو يقع بين الناس كثيرًا في بيوعهم: فلا يثبت به خيارة فإنه لا عبرة به.
٥ - الغبن محرَّم لما فيه من التغرير والغش المنهي عنه، ويحرم تعاطي أسبابه.
٦ - عقد الغبن صحيح، فإن أمضى المغبون العقد فليس له أرش مع الإمساك، لأنَّ الشارع لم يجعل له ذلك، ولأنَّه لم يفته من جزء من المبيع.