ربا نسيئة: وهو بيع المكيل بالمكيل المطعومَينْ، والموزون بالموزون المطعومَين، ولو لم يكونا من جنسٍ واحد، فيحرم بيع أحدهما بالآخر نسيئة، أو غير مقبوضين بمجلس العقد، فإنَّه يحرم ذلك، ولا يصح العقد بإجماع العلماء المستند إلى النصوص الصحيحة الصريحة.
ربا القرض: وهو أن يقرضه شيئًا مما يصح قرضه، ويشترط عليه منفعةً مقابل القرض، كسكنى داره، أو ركوب دابته، أو يَرُد أجود منه في القرض ونحو ذلك، فهذه أنواع الربا التي حرَّمها الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.
وقسَّمه ابن القيم إلى خفي وجلي:
الخفي: حرام؛ لأنَّه وسيلة إلى الجلي، فتحريمه من باب تحريم الوسائل إلى المقاصد، وهذا ربا الفضل، ذلك أنَّه إذا بيع درهم بدرهمين تدرج به إلى الربح المؤجل، وهو علة ربا النسيئة، فمن حكمة الله أن سدَّ عليهم هذه الذريعة، وهي حكمة معقولة.
الجلي: هو ربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، والغالب أنَّه لا يفعله إلاَّ محتاج، فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له، حتى ترهقه الديون، فمن رحمة الله بخلقه أنَّه حرمه.
ربا الجاهلية: قال الجصَّاص في تفسيره: الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان إقراض الدراهم والدنانير إلى أجل، بزيادة عليه مقدار ما استقرضه على ما تراضوا به، هذا المتعارف المشهور عندهم.