للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد: رقم (١٠):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

فإنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة، من ١٠ - ١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ، ٢٢ - ٢٨ ديسمبر ١٩٨٥ م.

بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر.

وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة، أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.

وبعد التأمل: فيما جره هذا النظام من خراب، نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيًّا وكليًّا تحريمًا واضحًا، دعا المجمع إلى التوبة منه، وإلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة، ولا نقصان، قل أو كثر، وبيَّن ما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.

قرَّر:

أولًا: أنَّ كل زيادة أو فائدة على الدَّين الذي حلَّ أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة "أو الفائدة" على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربًا محرَّم شرعًا.

ثانيًا: أنَّ البديل الذي يضمن السيولة المالية، والمساعدة على النشاط

<<  <  ج: ص:  >  >>