للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - يجوز أن يتَّفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل، أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة، أو على أقساط محددة من عملات متعددة، أو بكمية من الذَّهب، وأن يتم السداد حسب الاتفاق، كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.

٤ - الدين الحاصل بعملة معيَّنة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذَّهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين باداء الدين بالذَّهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.

٥ - تأكيد القرار رقم (٤/ د ٥) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة.

٦ - يدعو مجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين، والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المعمقة للموضوعات الأخرط المتعلقة بقضايا العملة، لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله، ومن هذه الموضوعات ما يلي:

(أ) إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي، وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية، ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي.

(ب) السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار.

(ج) مفهوم كساد النقود الورقية، وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة.

(د) حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودًا كاسدة. وصلى الله على سيدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>