للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وعقوبته: حبسه، حتى يبيع القاضي ماله، ويقضي دينه.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الواجد هو القادر على وفاء دينه، فمطله وليه ظلم لصاحب الحق.

٢ - أنَّ هذا المطْل من الواجد يبيع ويُحِل لصاحب الحق عِرضه، بأن يقول: ظلمني ومنعني حقي، ونحو ذلك من شكواه، كما يحل عقوبته بالحبس حتى يوفي ما عليه من حق واجب.

٣ - الحديث دليل على تحريم مَطل الواجد وليّه صاحب الحق عن حقه.

٤ - اتَّفق العلماء على أنَّ كل من ترك حقًا واجبًا عليه، فإنَّه يستحق العقوبة حتى يؤدي ما يجب عليه أداؤه، من دينٍ، أو عاريةٍ، أو وديعةٍ، أو مال شركةٍ، أو نحو ذلك، فإن أبى عزَّره الحاكم مرة بعد أخرى حتى يؤدي الحق.

قال شيخ الإسلام: وهذا ما عليه الأئمة، لا أعلم فيه نزاعًا.

٥ - قال الشيخ: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، وَمطَل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المبطل إذا كان ما غرمه على الوجه المعتاد.

٦ - مفهوم الحديث أنَّ مطل المعسر لا يُحل عِرضه ولا عقوبته، وإنما الواجب إنظاره، وترك ملازمته، قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]، كما لا يطالبُ مدِين بدين مؤجل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>