- أنبتَ: أي من نبت الشعر الخشن الذي حول قُبُلِه وهو "العانة"؛ قُتِلَ؛ لأنَّه بالغ مكلف، ومن لم ينبت هذا الشعر فهو لم يبلغ فَمخلَّى سبيله ويترك.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - هذان الحديثان جاءا لبيان أحكام المحجور عليه لحظ نفسه، من صغيرٍ، وسفيهٍ، ومجنونٍ.
٢ - المحجور عليه لصغره لا يُعطى ماله، ولا يجوز تصرفه فيه إلاَّ بعد بلوغه ورشده؛ لقوله تعالي {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[النساء: ٦].
٣ - البلوغ يكون بواحد من أمور منها:
البلوغ بتمام -الذكر أو الأنثى- خمسة عشر عامًا، وهذا معنى قوله:"وعُرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني" يعني أنَّه رآه بلغ لما وصل هذه السن.
ويكون بنبات شعر خشن حول القُبُل، وهي "العانة"، وهذا ما يفيده الحديث رقم (٧٤٤)، حينما أمر -صلى الله عليه وسلم- بقتل من بلغ من بني قُريظة، وترك من لم يبلغ، فمن اشتبه عليهم بلوغه من عدمه يكشف مئزره، فمن أنبت فقد بلغ، ومن لم ينبت لم يبلغ، فيخلى سبيله ولا يقتل.
٤ - من علامات البلوغ الإنزال من الذكر والأنثى، فإذا أنزل منيًّا حكم ببلوغه، ولو لم يتم خمسة عشر سنة، أو ينبت حول قبله شعر خشن.
٥ - تزيد البنت بعلامة رابعة للبلوغ هي الحيض، فمتى جاءها الحيض فهي بالغة لحديث:"لا يقبل الله صلاة حائض إلاَّ بخمار" رواه الخمسة، ولأنَّ الحيض علامة استعدادها للحمل، ولا تحمل إلاَّ بعد البلوغ.
٦ - مع علامات البلوغ هذه كلها لابُدَّ من الرشد؛ لدفع ماله إليه، فلو بلغ وهو سفيه لم يرشد، فلا يفك عنه الحجر، ولا يصح تصرفه، لقوله تعالي: