للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعاش به.

- الفاقة: افتاق الرجل افتياقًا افتقر، ولا يقال فاق الرجلُ؛ لأنَّ ذل من الرفعةِ والعلو. فالفاقة هي الفقر والحاجة.

- الحِجَا: بكسر الحاء: العقل.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تحريم سؤال الناس أموالهم بدون حاجة، فقد جاء في صحيح مسلم (١٠٤١) أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَال: "من يسأل الناس أموالهم تكثرًا فإنَّما يسأل جمرًا، فليستقل أو ليستكثر".

٢ - جواز السؤال للحاجة إليها، ومنها هذه الحالات الثلاث الملجئة إلى السؤال.

٣ - الأولى: أن يقوم الرجل لإصلاح ذات البين بين قبائل، أو قبِيلتَين، أو عشيرتين، أو قريتين، فيتوسط بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالاً عوضًا عما بينهم من دماء أو خسائر؛ ليطفيء نار الفتنة، فهذا قد فعل معروفًا عظيمًا، فكان من المعروف حَمْله عنه من الصدقة؛ لئلا يجحف ذلك بالسادة المصلحين، ويوهن من عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسالة له فيها، وجعل لهؤلاء السادة نصيبًا من الزكاة، ولو كانوا أغنياء.

٤ - القدر الذي ياخذه هذا المصالح الغارم هو قدر ما التزم به وتحمله، ثم يمسك فلا يأخذ أكثر منه.

٥ - الثاني: من أصابت ماله آفة سماوية أو أرضية، من بردٍ شديدٍ، أو حرٍّ شديدٍ، أو غرقٍ، أو حريقٍ، أو نحو ذلك من الآفات التي لا صنع لآدمي فيها، حتى لم يبق له ما يسد حاجته، فهذا تحل له المسالة حتى يصيب من العيش سداده، ثم يمسك، فلا يأخذ أكثر من كفايته، وكفاية من يمونه.

٦ - الثالث: من عُرفَ بالغنى والمال، فأصابه الفقر والحاجة، فهذا تحل له

<<  <  ج: ص:  >  >>