ومنه ما يكون بين أهل البغي وأهل العدل، حينما يخرج البغاة على الإمام، فإنَّ عليه مراسلتهم، وإزالة ما يطلبون إزالته من الظلم، وعقد الاتفاق معهم.
ومنه ما يكون بين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما، بعثَ الحاكم حكَمًا من أهل الزوج، وحَكَمًا من أهل الزوجة، وأجريا ما يريان فيه الصلاح بينهما من جمع أو تفريق.
ومنه الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهو المراد هنا في هذه الترجمة.
والصلح في الأموال قسمان:
١ - صلح على إقرار.
٢ - صلح على إنكار.
ولكل قسم أحكام تخصه.
فالصلح على إقرار نوعان:
أحدهما: الصلح على جنس الحق، وذلك بأن يقر لخصمه بدين فيُسقط عنه بعضه، أو بعين فيهب له بعضها، فيصح ذلك؛ لأنَّه جائز التصرف، لا يمنع من إسقاط بعض حقه، أو هبته.
الثاني: أن يصلح عن الحق المقرّ به بغير جنسه، فيصح، ويكون حينئذ معاوضة، إما بيع أو صرف، أو غيرهما فتجري فيه أحكام تلك المعاوضة.
القسم الثاني: صلح على إنكار.
وذلك بأن يدَّعي إنسان على الآخر عينًا في يده أو دينًا في ذمته، فينكره المدعى عليه، ثم يصالح على مال، فيصح الصلح، ويكون في حق منكر إبراء؛ لأنَّه بذل العوض لدفع الخصومة عن نفسه، وليس في مقابل حق ثابت عليه.
وأما المدعي فيكون الصلح في حقه بيعًا، يأخذ أحكامه المعروفة.