للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الصلاة عليه، فإنَّ في ذلك ردعًا لغيره عن التهاون بحقوق العباد.

٩ - أما ما جاء في الحديث رقم: (٧٥٢) من كونه -صلى الله عليه وسلم- يوفي دين من مات وعليه دين، ليس عنده ما يُوفَّى به عنه، فذلك بعد أن كَثُرت عنده أموال الفيء، أما الحالة الأولى فكانت في حال خلو بيت مال المسلمين من المال.

١٠ - النبي -صلى الله عليه وسلم- أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأشفق عليهم من أنفسهم، فكان من تمام رأفته بهم، وشفقته عليهم أنَّه يتحمل عن موتاهم ديونهم، التي لا يوجد لها وفاء بعدهم، ويوفيها من بيت مال المسلمين.

١١ - أنَّ الأحكام الشرعية تكون حسب المصالح والأحوال الراهنة، فولي أمر المسلمين إذا كان في خزينة الدولة شيء قام بواجبات الولاية وأمر الرعية، التي منها وفاء ديون المعسرين، وإذا لم يكن في الخزينة شيء، أو كانت النفقات الأخر أهم، ولا أمكن التوفيق بينهما فلا يلزم ولي الأمر شيء.

١٢ - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ما يجب على بيت المال دفعه من الديات والديون:

الأولى: إذا مات أحد المسلمين وعليه دين من دية، أو غيرها من الديون ولم يخلف له وفاءً، فعلا ولي الأمر قضاؤه من بيت المال، كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة.

الثانية: إذا جنى إنسانٌ على آخر وقَتلَهُ، وكانت الجناية خطأً، أو شبه عمد، ولم يكن له عاقلةٌ موسرةٌ، فالدية في بيت المال.

الثالثة: كل من جُهل قاتله بزحمة ونحو ذلك فديته في بيت المال.

الرابعة: إذا حكم القاضي بالقسامة فنكل الورثة عن الأيمان، ولم يرضوا بيمين المدَّعى عليه، فداه الإمام من بيت المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>