أولاً: إنَّ خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان: "والتي يراعى فيها عادةً مبلغ الضمان ومدته" سواءٌ كان بغطاء أم بدونه.
ثانيًا: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية فجائزة شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
والله أعلم
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة: قرار رقم (١٠٨):
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ إلى غرة رجب ١٤٢١ هـ، الموافق ٢٣ - ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م.
بناءً على قرار المجلس رقم:(٦٥/ ١/ ٧) في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرَّر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم (١٠٢/ ٤/ ١٠)، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "بطاقات الائتمان غير المغطاة" وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم:(٦٣/ ١/ ٧) الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنَّه:
مستند يعطيه مصدره "البنك المصدر" لشخص طبيعي أو اعتباري "حامل