للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٥٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ كَفَالَةَ فِي حَدٍّ" رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعيفٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث منكر.

رواه البيهقي بإسناد ضعيف، وقال: إنَّه منكر، وقال الشيخ حامد الفقي في تعليقه على البلوغ: وفي الباب آثار لا تخلو من مقال، لكن أحاديث الأمر بإقامة الحدود تؤيد معناه.

* مفردات الحديث:

- في حد: جمعه حدود، وهو لغةً: المنع.

وشرعًا: عقوبة مقدَّرةٌ؛ لتمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شُرع له الحد.

والحد هنا يشمل العقوبات التعزيرية التي لم تُقَدَّر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحد: يطلق شرعًا ويراد به: جميع أوامر الله تعالى ونواهيه.

فيشمل جميع ما يلي:

(أ) ما نهى الله تعالى عن فعله وحرَّمه، قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: ١٨٧]،

(ب) ما أمر الله تعالى بفعله وأوجبه، قال تعالى: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا


(١) البيهقي (٦/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>