رواه البيهقي بإسناد ضعيف، وقال: إنَّه منكر، وقال الشيخ حامد الفقي في تعليقه على البلوغ: وفي الباب آثار لا تخلو من مقال، لكن أحاديث الأمر بإقامة الحدود تؤيد معناه.
* مفردات الحديث:
- في حد: جمعه حدود، وهو لغةً: المنع.
وشرعًا: عقوبة مقدَّرةٌ؛ لتمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شُرع له الحد.
والحد هنا يشمل العقوبات التعزيرية التي لم تُقَدَّر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحد: يطلق شرعًا ويراد به: جميع أوامر الله تعالى ونواهيه.
فيشمل جميع ما يلي:
(أ) ما نهى الله تعالى عن فعله وحرَّمه، قال تعالى:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}[البقرة: ١٨٧]،
(ب) ما أمر الله تعالى بفعله وأوجبه، قال تعالى: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا