للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانية: الاختلاف في وصله، فرواه ابن الزبرقان موصولاً.

وجملة القول: أنَّ الحديث ضعيف الإسناد للاختلاف في وصله وإرساله وجهالة راويه، فإن سلِمَ من الأولى فلا يسلم من الأخرى. اهـ.

* مفردات الحديث:

- أنا ثالث الشريكين: يعني أنا معهما بالحفظ والرعاية، بإنزال البركة في تجارتهما وعملهما، فإذا وقعت الخيانة، رفعت عنهما البركة والإعانة والرعاية.

- خان: يخون خونًا وخيانة: أؤتمن فلم ينصح، فالخيانة خلاف الأمانة، وهي تدخل في أشياء سوى المال فالخائن الذي خان ما جعل عليه أمينًا.

قال في الكليات: الخيانة تقال اعتبارًا في العهد والأمانة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على جواز عموم المشاركات في أي عمل، وفي أي عقد من العقود، فجميع الشركات سواء كانت في الأموال أو في الأبدان، أو في الوجوه، وسواء كانت شركات مساهمة، أو محدودة أو تضامنية، أو غير ذلك، فالأصل فيها الجواز، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي.

٢ - الرغبة في عقود الشركات؛ لحصول بركة الله تعالى فيها، وكونه تعالى بإعانته وتوفيقه وتسديده مع الشريكين أو الشركاء، فإنَّ الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

ولما في عقد الشركة من التعاون بين الشركاء، والتناوب بينهم في الأعمال والتشاور والتفاهم على ما ينفع الشركة وأعمالهم فيها، فمن رحمته تعالى أن أباحها وأجازها، وكان معينًا وموفقاً لأصحابها.

٣ - هذا ما لم تدخلها الخيانة، ويدخلها الغش من أحد الشريكين، أو الشركات لصاحبه، فحينئذٍ يدعهم الله تعالي بلا توفيق ولا تسديد، فتحل فيهم

<<  <  ج: ص:  >  >>