بمدينة الرياض، من الحادي عشر من جمادي الأولى عام: ١٤٠٢ هـ، حتى الثاني والعشرين منه على كتاب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز المبارك، رئيس القضاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتَّحدة، الموجه إلى سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم: م/ ش ٢٠٠٦/ ١٩٨١ وتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٠١ هـ والذي يطلب فيه الإفادة عن حكم الشركة التي أسهم فيها الوطني باسمه فقط مع الأجنبي، وأخذ المواطن نسبة من الربح أو جزءًا منه، مقابل ذلك، ويقول في كتابه: أصدرت بعض الحكومات في الآونة الأخيرة قوانين تحظر فيها على الشركات الأجنبية العاملة في أراضيها العمل إلاَّ بشريك مواطن، فتلجأ هذه الشركات إلى إبرام اتفاق مع المواطنين، مقابل مبلغ معيَّن مقطوع، أو نسبة من الربح، في حين أنَّ المواطن لم يدفع شيئاً من المال ولا يقوم بأي عمل في هذه الشركات، ولا يخفى على سماحتكم أنَّ هذا النوع من الشركة لا يستند إلى القواعد الشرعية فيما أعلم.
نرجو إفادتنا عن هذه المسألة، فلعلكم وقفتم على رأي لبعض المتقدمين فيها، أو عرضت عليكم فأفتيتم بها.
وقد أحاله سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بكتابة رقم: ١٠٨٧/ ١ وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٠١ هـ، لعرضه على مجلس هيئة العلماء.
ولما اطَّلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الموضوع، وتأمل موضوع الشركة الواردة في السؤال المذكور، أي أنَّ تلك الشركة ليست من أنواع الشركات الجائزة لدى كثير من الفقهاء، وذلك لأنَّ شركة العنان التي هي محل وفاق من الفقهاء تكون بالمال والعمل من الجانبين، أو بالمال منهما والعمل من أحدهما، والشريك المواطن في الشركة محل السؤال ليس له مال في الشركة ولا عمل، وكذا الحال في