للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٦٦ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنينٍ، فَقَالَ: أغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١) وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

وتقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله، فقد نقلنا كلام الحافظ عنه من التلخيص في أول بحث الحديث الأول، وقد صحَّحه الحاكم، ووافقه الذَّهبي، وللحديث شواهد.

قال البيهقي: وإن كان بعضها مرسلاً فإنَّه يقوى بشواهده.

* ما يؤخذ من الأحاديث:

١ - هذه الأحاديث من الأصول التي جاءت في بيان أصل حكم العارية، وأنَّها إباحة منافع العين مع بقائها، بلا عوض.

٢ - أنَّ العارية مشروعة، فهي إما مستحبة كما هو قول الجمهور، أو واجبة كما هو قول بعضهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يوجبها على الغني.

قال تعالى عن مانعي الماعون: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)} [الماعون].

وهو يشمل كل ما جرت العادة بإعارته من الأواني ونحوها.

٣ - وجوب أداء جميع الأمانات على أصحابها، ومنها العارية؛ لقوله تعالى:


(١) أحمد (٣/ ٤٠١)، أبو داود (٣٥٦٢)، السنائي في الكبرى (٣/ ٤١٠).
(٢) الحاكم (٢/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>