للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} [البقرة: ١٩٤]، وقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤].

وقال عليه الصلاة والسلام لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" [رواه البخاري].

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" [رواه البخاري]، فهو يريد أن يبرئه، فهو مأجور.

* اختلاف العلماء:

اختلف العلماء في ضمان العارية إذا تلفت عند المستعير إلى ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّ المستعير يضمنها على كل حال، سواء شرط عليه الضمان، أو لم يشترط عليه.

هذا هو المشهور عند أحمد والشافعي.

قال في "الإنصاف": هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" [رواه أبو داود (٣٥٦١)].

الثاني: أنَّها لا تُضمن بحالٍ كسائر الأمانات، وهو المشهور عند مالك.

الثالث: لا تضمن إلاَّ إذا شرط ضمانها، اختاره جماعةٌ من أصحاب الإمام أحمد، منهم العكبري، وصاحب الفائق، وذُكِر للإمام أحمد ذلك، فقال: "المسلمون على شروطهم" [رواه الترمذي (١٣٥٢)].

الرابع: أنَّها لا تضمن إلاَّ بالتَّعدي أو التفريط فيها، كسائر الأمانات.

وهذا مذهب أبي حنيفة، والأوزاعي، والثوري، وهو قول الحسن، والنَّخعي، والشَّعبي، وعمر بن عبد العزيز، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، وشيخنا عبد الرحمن السعدي.

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس على

<<  <  ج: ص:  >  >>