للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وفيه بيان الغيرة الشديدة بين النساء، حتى ذوات الفضل العظيم، والشرف الكبير زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم-، وشدة الغيرة من الزوجة، دليل زيادة المحبة.

٣ - فيه حسن خلقه -صلى الله عليه وسلم- من العفو، والصَّفح، والسماح، حيث لم يعاقب كاسرة القصعة اعتداء.

وهذا راجعٌ إلى صفحه، وكرم خلقه، وإلى تقديره لحال النساء، وما جُبِلن عليه.

٤ - قال شيخ الإسلام: عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء، وهو أمرٌ لابد منه، فهو من أركان الشريعة.

فقيمة المثل، وأجرة المثل، ومهر المثل، ونحو ذلك، وقد جاء في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق شِرْكًا له من عبد، قوِّم عليه قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط" وقال -صلى الله عليه وسلم- في بِرْوَع بنت واشق: "لها مهر مثلها، لا وكس، ولا شطط".

فهو محتاج إليه فيما يضمن بإتلاف النفوس والأموال والأبضاع، والمنافع. وما يضمن بالعقود الفاسدة والصحيحة، فهو نفس العدل، ونفس الوفاء، وهو متَّفق عليه بين المسلمين، بل وبين أهل الأرض، وهو معنى القسط الذي أرسل الله به الرسل، وأنزل فيه الكتب، وهو مقابل الحسنة بمثلها، والسيئة بمثلها، فعوض المثل هو مثل المسمى في العرف والعادة.

٥ - فيه أنَّ الإناء المكسور، والثوب المشقوق، ونحوهما، يكون للمعتدي بعد أن أُخِذ منه الصالح، بدل الذي كسر.

هذا هو الظاهر من قوله: "ودفع القصعة الصحيحة للرسول، وحَبَس المكسورة" يعني في بيت الكاسرة التي أُخِذ إناؤها وأرسله إلا مُرسلة الطعام.

٦ - فيه أنَّ بعث الطعام أو الشراب من زوجة لبيت زوجة أخرى، فيه الزوج تلك الليلة وذلك اليوم أنَّه جائز، ولا يعتبر من الميل لزوجة على أخرى، فإنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>