للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالبَزَّارُ، وَزَادَ: "وَلاَ شُفْعَةَ لِغَائِبٍ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

قال في التلخيص: رواه ابن ماجه والبزار من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف جدًّا، وقال البزار: رواه محمَّد بن عبد الرحمن بن السليماني ومناكيره كثيرة، وحكى ابن عدي تضعيفه، وتضعيف شيخه.

وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقي: ليس بثابت.

* مفردات الحديث:

- كحَلِّ العِقَال: الحل بالفتح والتشديد، هو ضد الشدّ.

- العِقَال: العقال بكسر العين وفتح القاف، وهو الحبل الذي يعقل به البعير، وغالباً يكون أنشوطة، وحل عقال البعير إطلاقه، والمراد أنَّ الشفعة على الفور.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - ظاهر الحديث يدل على أنَّ الشفعة تكون على الفور، فإذا علم بها من يستحقها، ولم يبادر بطلبها فاتته، وبطل حقه فيها.

قال فقهاؤنا: الشفعة على الفور وقت علمه بها، فإن لم يطلبها إذا علم


(١) ابن ماجه (٢٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>